السيد جعفر الجزائري المروج
228
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
الخراج بإزائه ( 1 ) ، وإنّما هو أمر قهريّ حكم به الشارع كما حكم ( 2 ) بضمان المقبوض بالسّوم والمغصوب . فالمراد بالضمان ( 3 ) الذي بإزائه الخراج التزام ( 4 ) الشيء على نفسه وتقبّله له مع إمضاء الشارع له ( * ) . وربّما ينتقض ما ذكرنا ( 5 ) في معنى الرواية بالعارية المضمونة ،
--> ( * ) لكنه لا قرينة عليه ، فيحتمل أن يراد به اسم المصدر ، يعني كونه في العهدة ، كما يحتمل إرادة معان أخر منه سيأتي بيانها .